[ ص: 385 ] كتاب الأيمان الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها ، الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول الله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } . الآية ، وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } . وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في ثلاثة مواضع ، فقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=53ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين } . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=3قل بلى وربي لتأتينكم } . والثالث : {
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=7قل بلى وربي لتبعثن } . وأما السنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29798إني والله ، إن شاء الله ، لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها } متفق عليه
وكان أكثر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ومصرف القلوب ، ومقلب القلوب " . ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آي وأخبار سوى هذين كثير ، وأجمعت الأمة على
nindex.php?page=treesubj&link=16343_24898مشروعية اليمين ، وثبوت أحكامها . ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه . ( 7940 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=16348_16349_16347_16350_16351وتصح من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين ، ولا تصح من غير مكلف ، كالصبي والمجنون والنائم ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاث } . ولأنه قول يتعلق به وجوب حق ، فلم يصح من غير مكلف ، أو غير مكلف ؟
nindex.php?page=treesubj&link=16350ولا تنعقد يمين مكره . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تنعقد ; لأنها يمين مكلف ، فانعقدت ، كيمين المختار .
ولنا ما روى
أبو أمامة ،
nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
ليس على مقهور يمين } . ولأنه قول حمل عليه بغير حق ، فلم يصح ككلمة الكفر .
[ ص: 385 ] كِتَابُ الْأَيْمَانِ الْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا وَثُبُوتِ حُكْمِهَا ، الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ . أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ } . الْآيَةَ ، وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا } . وَأَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَلِفِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ، فَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=53وَيَسْتَنْبِئُونَك أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إي وَرَبِّي إنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ } . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=3قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ } . وَالثَّالِثُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=7قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ } . وَأَمَّا السُّنَّةُ : فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29798إنِّي وَاَللَّهِ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إلَّا أَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَكَانَ أَكْثَرُ قَسَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ ، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ " . ثَبَتَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آيٍ وَأَخْبَارٍ سِوَى هَذَيْنِ كَثِيرٍ ، وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=16343_24898مَشْرُوعِيَّةِ الْيَمِينِ ، وَثُبُوتِ أَحْكَامِهَا . وَوَضْعُهَا فِي الْأَصْلِ لِتَوْكِيدِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ . ( 7940 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=16348_16349_16347_16350_16351وَتَصِحُّ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ قَاصِدٍ إلَى الْيَمِينِ ، وَلَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ ، كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ } . وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ حَقٍّ ، فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ ، أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ ؟
nindex.php?page=treesubj&link=16350وَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ مُكْرَهٍ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : تَنْعَقِدُ ; لِأَنَّهَا يَمِينُ مُكَلَّفٍ ، فَانْعَقَدَتْ ، كَيَمِينِ الْمُخْتَارِ .
وَلَنَا مَا رَوَى
أَبُو أُمَامَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=105وَوَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ } . وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ حُمِلَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَلَمْ يَصِحّ كَكَلِمَةِ الْكُفْرِ .