الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7970 ) مسألة ; قال : ( أو يقول : أقسم بالله ، أو أشهد بالله ، أو أعزم بالله ) هذا قول عامة الفقهاء ، لا نعلم فيه خلافا ، وسواء نوى اليمين ، أو أطلق ; لأنه لو قال : بالله . ولم يقل : أقسم ، ولا أشهد ، ولم يذكر الفعل ، كان يمينا ، وإنما كان يمينا بتقدير الفعل قبله ; لأن الباء تتعلق بفعل مقدر ، على ما ذكرناه ، فإذا أظهر الفعل ، ونطق بالمقدر ، كان أولى بثبوت حكمه ، وقد ثبت له عرف الاستعمال ، قال الله تعالى : { فيقسمان بالله } .

                                                                                                                                            وقال تعالى : { وأقسموا بالله } . وقال : { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } ويقول الملاعن في لعانه : أشهد بالله إني لمن الصادقين . وتقول المرأة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين . وأنشد أعرابي عمر

                                                                                                                                            أقسم بالله لتفعلنه

                                                                                                                                            وكذلك الحكم إن ذكر الفعل بلفظ الماضي ، فقال : أقسمت بالله ، أو شهدت بالله .

                                                                                                                                            قال عبد الله بن رواحة : أقسمت بالله لتنزلنه وإن أراد بقوله : أقسمت بالله . الخبر عن قسم ماض ، أو بقوله : أقسم بالله . عن قسم يأتي [ ص: 403 ] به ، فلا كفارة عليه . وإن ادعى إرادة ذلك ، قبل منه . وقال القاضي : لا يقبل في الحكم . وهو قول بعض أصحاب الشافعي ; لأنه خلاف الظاهر .

                                                                                                                                            ولنا ، أن هذا حكم فيما بينه وبين الله - تعالى ، فإذا علم من نفسه أنه نوى شيئا أو أراده ، مع احتمال اللفظ إياه ، لم تلزمه كفارة . وإن قال : شهدت بالله أني آمنت بالله . فليس بيمين . وإن قال : أعزم بالله . يقصد اليمين ، فهو يمين . وإن أطلق ، فظاهر كلام الخرقي أنه يمين . وهو قول ابن حامد . وقال أبو بكر : ليس بيمين . وهو قول الشافعي ; لأنه لم يثبت له عرف الشرع ، ولا الاستعمال ، وظاهره غير اليمين ; لأن معناه أقصد بالله لأفعلن . ووجه الأول ، أنه يحتمل اليمين ، وقد اقترن به ما يدل عليه ، وهو جوابه بجواب القسم ، فيكون يمينا . فأما إن نوى بقوله غير اليمين ، لم يكن يمينا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية