الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7967 ) فصل : وإن قال : هو يستحل الخمر والزنى إن فعل . ثم حنث ، أو قال : هو يستحل ترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة . فهو كالحلف بالبراءة من الإسلام ; لأن استحلال ذلك يوجب الكفر . وإن قال : عصيت الله فيما أمرني ، أو في كل ما افترض علي ، أو محوت المصحف ، أو أنا أسرق ، أو أقتل النفس التي حرم الله إن فعلت . وحنث ، لم تلزمه كفارة ; لأن هذا دون الشرك ، وإن قال : أخزاه الله ، أو أقطع يده ، أو لعنه الله ، إن فعل . ثم حنث ، فلا كفارة عليه . نص عليه أحمد .

                                                                                                                                            وبهذا قال عطاء ، والثوري ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال طاوس ، والليث : عليه كفارة . وبه قال الأوزاعي إذا قال : عليه لعنة الله . ولنا ، أن هذا لا يوجب الكفر ، فأشبه ما لو قال : محوت المصحف . وإن قال : لا يراني الله في موضع كذا إن فعلت . وحنث . فقال القاضي : عليه كفارة . وذكر أن أحمد نص عليه . والصحيح أن هذا لا كفارة فيه ; لأن إيجابها في هذا ومثله تحكم بغير نص ، ولا قياس صحيح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية