( 7967 ) فصل : وإن ، أو قال : هو يستحل الخمر والزنى إن فعل . ثم حنث . فهو كالحلف بالبراءة من الإسلام ; لأن استحلال ذلك يوجب الكفر . وإن قال : هو يستحل ترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة ، لم تلزمه كفارة ; لأن هذا دون الشرك ، وإن قال : عصيت الله فيما أمرني ، أو في كل ما افترض علي ، أو محوت المصحف ، أو أنا أسرق ، أو أقتل النفس التي حرم الله إن فعلت . وحنث ، فلا كفارة عليه . نص عليه قال : أخزاه الله ، أو أقطع يده ، أو لعنه الله ، إن فعل . ثم حنث . أحمد
وبهذا قال ، عطاء ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وقال وأبو عبيد ، طاوس : عليه كفارة . وبه قال والليث الأوزاعي إذا قال : عليه لعنة الله . ولنا ، أن هذا لا يوجب الكفر ، فأشبه ما لو قال : محوت المصحف . وإن . فقال قال : لا يراني الله في موضع كذا إن فعلت . وحنث : عليه كفارة . وذكر أن القاضي نص عليه . والصحيح أن هذا لا كفارة فيه ; لأن إيجابها في هذا ومثله تحكم بغير نص ، ولا قياس صحيح . أحمد