( 7951 ) مسألة ; قال : ( والكفارة إنما تلزم من حلف يريد عقد اليمين ) وجملته أن ، من غير قصد إليها ، لا كفارة فيها ، في قول أكثر أهل العلم ; لأنها من لغو اليمين . نقل اليمين التي تمر على لسانه في عرض حديثه عبد الله ، عن أبيه ، أنه قال : اللغو عندي أن يحلف على اليمين ، يرى أنها كذلك ، والرجل يحلف فلا يعقد قلبه على شيء .
وممن قال : إن اللغو اليمين التي لا يعقد عليها قلبه ; ، عمر وعائشة رضي الله عنهما . وبه قال ، عطاء والقاسم ، وعكرمة ، والشعبي ، ; لما روي عن والشافعي ، قال : قالت عطاء عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، يعني اللغو [ ص: 393 ] في اليمين : { } . أخرجه هو كلام الرجل في بيته ، لا والله . وبلى والله أبو داود . قال : ورواه الزهري ، ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، عن ومالك بن مغول ، عن عطاء ، موقوفا . عائشة
وروى الزهري ، أن عروة حدثه ، عن عائشة ، قالت ، أيمان اللغو ، ما كان في المراء ، والهزل ، والمزاحة ، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب ، وأيمان الكفارة كل يمين حلف عليها على وجه من الأمر ، في غضب أو غيره ، ليفعلن ، أو ليتركن ، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله - تعالى - فيها الكفارة . ولأن اللغو في كلام العرب الكلام غير المعقود عليه . وهذا كذلك .
وممن قال : لا كفارة في هذا ; ، ابن عباس ، وأبو هريرة وأبو مالك ، ، وزرارة بن أوفى والحسن ، ، والنخعي . وهو قول من قال : إنه من لغو اليمين . ولا نعلم في هذا خلافا . ومالك
ووجه ذلك قول الله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين } . فجعل الكفارة لليمين التي يؤاخذ بها ، ونفى المؤاخذة باللغو ، فيلزم انتفاء الكفارة ، ولأن المؤاخذة يحتمل أن يكون معناها إيجاب الكفارة ، بدليل أنها تجب في الأيمان التي لا مأثم فيها ، وإذا كانت المؤاخذة إيجاب الكفارة ، فقد نفاها في اللغو ، فلا تجب ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فكان إجماعا ، ولأن قول عائشة في تفسير اللغو ، وبيان الأيمان التي فيها الكفارة ، خرج منها تفسيرا لكلام الله تعالى ، وتفسير الصحابي مقبول .