( 7485 ) فصل وجب أن يعطاه ، ثم يرد إلى مأمنه . لا نعلم في هذا خلافا . وبه قال ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ، ويعرف شرائع الإسلام ، قتادة ، ومكحول والأوزاعي ، . وكتب والشافعي بذلك إلى الناس ; وذلك لقول الله تعالى : { عمر بن عبد العزيز وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه } . قال الأوزاعي : هي إلى يوم القيامة . ويجوز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن رسل المشركين . عقد الأمان للرسول والمستأمن
ولما جاءه رسولا مسيلمة ، قال : { } . ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإننا لو قتلنا رسلهم ، لقتلوا رسلنا ، فتفوت مصلحة المراسلة . ويجوز عقد الأمان لكل واحد منهما مطلقا ومقيدا بمدة ، سواء كانت طويلة أو قصيرة ، بخلاف الهدنة ، فإنها لا تجوز إلا مقيدة ; لأن في جوازها مطلقا تركا للجهاد ، وهذا بخلافه . لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما
قال القاضي : ويجوز أن . قال يقيموا مدة الهدنة بغير جزية أبو بكر : وهذا ظاهر كلام ; لأنه قيل له : قال أحمد الأوزاعي : لا يترك المشرك في دار الإسلام إلا أن يسلم أو يؤدي . فقال إذا أمنته ، فهو على ما أمنته . وظاهر هذا أنه خالف قول أحمد الأوزاعي . وقال : عندي أنه لا يجوز أن يقيم سنة بغير جزية . أبو الخطاب
وهذا قول الأوزاعي ، ; لقول الله تعالى : { والشافعي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } . ووجه الأول ، أن هذا كافر أبيح له الإقامة في دار الإسلام ، من غير التزام جزية ، فلم تلزمه جزية ، كالنساء والصبيان ، ولأن الرسول لو كان ممن لا يجوز أخذ الجزية منه ، يستوي في حقه السنة وما دونها ، في أن الجزية لا تؤخذ منه في المدتين ، فإذا جازت له الإقامة في إحداهما ، جازت في الأخرى ، قياسا [ ص: 198 ] لها عليها .
وقوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية } . أي يلتزمونها ، ولم يرد حقيقة الإعطاء ، وهذا مخصوص منها بالاتفاق ، فإنه يجوز له الإقامة من غير التزام لها ، ولأن الآية تخصصت بما دون الحول ، فنقيس على المحل المخصوص .