( 7484 ) فصل ففيها ثلاث روايات إحداهن ، القول قول المسلم ; لأن الأصل معه فإن الأصل إباحة دم الحربي ، وعدم الأمان . والثانية ، القول ، قول الأسير ; لأنه يحتمل صدقه وحقن دمه ، فيكون هذا شبهة تمنع من قتله . وهذا اختيار إذا جاء المسلم بمشرك ادعى أنه أسره ، وادعى الكافر أنه أمنه ، أبي بكر . والثالثة ، يرجع إلى قول من ظاهر الحال يدل على صدقه ; فإن كان الكافر ذا قوة ، معه سلاحه ، فالظاهر صدقه ، وإن كان ضعيفا مسلوبا سلاحه ، فالظاهر كذبه ، فلا يلتفت إلى قوله .
وقال أصحاب : لا يقبل قوله وإن صدقه المسلم ; لأنه لا يقدر على أمانه ، فلا يقبل إقراره به . ولنا أنه كافر ، لم يثبت أسره ، ولا نازعه فيه منازع ، فقبل قوله في الأمان ، كالرسول . الشافعي