( 7474 ) أن وبه قال القاتل يستحق السلب ، قال ذلك الإمام أو لم يقل . الأوزاعي ، ، والليث ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو عبيد ، وقال وأبو ثور ، أبو حنيفة : لا يستحقه إلا أن يشرطه الإمام له . وقال والثوري : لا يستحقه ، إلا أن يقول الإمام ذلك . مالك
ولم ير أن يقول الإمام ذلك إلا بعد انقضاء الحرب ، على ما تقدم من مذهبه في النفل ، وجعلوا السلب هاهنا من جملة الأنفال . [ ص: 193 ] وقد روي عن مثل قولهم ، وهو اختيار أحمد أبي بكر ، واحتجوا بما روى أن مدديا اتبعهم ، فقتل علجا ، فأخذ عوف بن مالك بعض سلبه ، وأعطاه بعضه ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { خالد لا تعطه يا خالد } . رواه سعيد ، وأبو داود . وأنا اختصرته .
ورويا بإسنادهما عن شبر بن علقمة ، قال : بارزت رجلا يوم القادسية ، فقتلته ، وأخذت سلبه ، فأتيت به ، فخطب سعدا أصحابه ، وقال : إن هذا سلب سعد شبر ، خير من اثني عشر ألفا ، وإنا قد نفلناه إياه . ولو كان حقا له ، لم يحتج إلى نفله ، ولأن أخذ الخمس من سلب عمر ، ولو كان حقا له لم يجز أن يأخذ منه شيئا ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع سلب البراء إليه من غير بينة ولا يمين . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي قتادة } . من قتل قتيلا ، فله سلبه
وهذا من قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورة ، التي عمل بها الخلفاء بعده ، وأخبارهم التي احتجوا بها تدل على ذلك ; فإن احتج على عوف بن مالك حين أخذ سلب خالد المددي ، فقال له عوف : أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى . وقول : إنا كنا لا نخمس السلب . عمر
يدل على أن هذه قضية عامة في كل غزوة ، وحكم مستمر لكل قاتل ، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرد على خالدا المددي عقوبة ، حين أغضبه عوف بتقريعه بين يديه ، وقوله : قد أنجزت لك ما ذكرت لك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما خبر خالدا شبر ، فإنما أنفذ له ما قضى له به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه نفلا ، لأنه في الحقيقة نفل ; لأنه زيادة على سهمه . سعد
وأما ، فإن خصمه اعترف له به ، وصدقه ، فجرى مجرى البينة ، ولأن السلب مأخوذ من الغنيمة بغير تقدير الإمام واجتهاده ، فلم يفتقر إلى شرطه ، كالسهم . إذا ثبت هذا ، فإن أبو قتادة قال : لا يعجبني أن يأخذ السلب إلا بإذن الإمام . وهو قول أحمد الأوزاعي .
وقال ، ابن المنذر : له أخذه بغير إذن ; لأنه استحقه بجعل النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك ، ولا يأمن إن أظهره عليه أن لا يعطاه . ووجه قول والشافعي ، أنه فعل مجتهد فيه ، فلم ينفذ أمره فيه إلا بإذن الإمام كأخذ سهمه . ويحتمل أن يكون هذا من أحمد على سبيل الاستحباب ، ليخرج من الخلاف ، لا على سبيل الإيجاب فعلى هذا ، إن أخذه بغير إذن ، ترك الفضيلة ، وله ما أخذه . أحمد