( 7473 ) أن روي ذلك عن السلب لا يخمس . . وبه قال سعد بن أبي وقاص ، الشافعي ، وابن المنذر . وقال وابن جرير : يخمس . ابن عباس
وبه قال الأوزاعي ، ; لعموم قوله تعالى : { ومكحول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } . وقال إسحاق : إن استكثر الإمام السلب خمسه .
وذلك إليه ; لما روى ، أن ابن سيرين بارز البراء بن مالك مرزبان الزأرة بالبحرين ، فطعنه فدق صلبه ، وأخذ سواريه وسلبه ، فلما صلى الظهر ، أتى عمر في داره ، فقال : إنا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب أبا طلحة قد بلغ مالا ، وأنا خامسه . فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء . رواه البراء سعيد في السنن . وفيها أن سلب بلغ ثلاثين ألفا . ولنا ، ما روى البراء ، عوف بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ، ولم يخمس السلب . وخالد بن الوليد
رواه أبو داود . وعموم الأخبار التي ذكرناها ، وخبر حجة لنا ، فإنه قال : إنا كنا لا نخمس السلب . وقول الراوي : كان أول سلب خمس في الإسلام . يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر وأبا بكر صدرا من خلافته ، لم يخمسوا سلبا ، واتباع ذلك أولى . قال وعمر الجوزجاني : لا أظنه يجوز لأحد في شيء سبق فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء إلا اتباعه ، ولا حجة في قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وما ذكرناه يصلح أن يخصص به عموم الآية . وإذا ثبت هذا ، فإن وقال السلب من أصل الغنيمة . : يحتسب من خمس الخمس . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل مطلقا ، ولم ينقل عنه أنه احتسب به من خمس الخمس ، ولأنه لو احتسب به من خمس الخمس ، احتيج إلى معرفة قيمته وقدره ، ولم ينقل ذلك ولأن سببه لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام ، فلم يكن من خمس الخمس ، كسهم الفارس والراجل . مالك