( 7355 ) المسألة الثالثة ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا ، في غير حد الخمر . فأما حد الخمر ، فقال بعضهم : يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب . أن الضرب بالسوط .
وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك إذا رآه ; لما روى ، { أبو هريرة } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب ، فقال : اضربوه قال : فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه أبو داود ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط ; ولأنه أمر بجلده ، كما أمر الله تعالى بجلد الزاني ، فكان بالسوط مثله ، والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط ، وكذلك غيرهم ، فكان إجماعا . إذا شرب الخمر ، فاجلدوه
فأما حديث فكان في بدء الأمر ، ثم جلد النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأمور ، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة : } ، وجلد جلد أربعين أربعين ، وجلد أبو بكر ثمانين ، وجلد عمر علي أربعين وفي حديث جلد الوليد بن عقبة قدامة ، حين شرب ، أن قال : ائتوني بسوط . فجاءه عمر مولاه بسوط دقيق صغير ، فأخذه أسلم ، فمسحه بيده ، ثم قال عمر لأسلم : أنا أحدثك ، إنك ذكرت قرابته لأهلك ، ائتني بسوط غير هذا . فأتاه به تاما ، فأمر عمر بقدامة فجلد إذا ثبت هذا ، فإن ; لما روي { السوط يكون وسطا ، لا جديدا فيجرح ، ولا خلقا فيقل ألمه } رواه أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور ، فقال : فوق هذا . فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته . فقال : بين هذين . عن مالك مرسلا . وروي عن زيد بن أسلم مسندا . وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين وهكذا الضرب يكون وسطا ، لا شديد فيقتل ، ولا ضعيف فلا يردع . ولا يرفع باعه كل الرفع ، ولا يحطه فلا يؤلم . قال علي : لا يبدي إبطه في شيء من الحدود . يعني : لا يبالغ في رفع يده ، فإن المقصود أدبه ، لا قتله . أحمد