( 7267 ) فصل : وإذا ، فعليه القطع ، لا نعلم فيه مخالفا ; لأنه ينوب مناب المالك في حفظ المال وإحرازه ، ويده كيده . وإن غصب عينا وأحرزها ، أو سرقها وأحرزها ، فسرقها سارق ، فلا قطع عليه . وقال أحرز المضارب مال المضاربة ، أو الوديعة ، أو العارية ، أو المال الذي وكل فيه ، فسرقه أجنبي : عليه القطع ; لأنه سرق نصابا من حرز مثله ، لا شبهة له فيه ، مالك قولان ، كالمذهبين . وقال وللشافعي كقولنا في السارق ، وكقولهم في الغاصب . ولنا أنه لم يسرق المال من مالكه ، ولا ممن يقوم مقامه ، فأشبه ما لو وجده ضائعا فأخذه ، وفارق السارق من المالك أو نائبه ، فإنه أزال يده ، وسرق من حرزه . أبو حنيفة