( 7240 ) مسألة ; قال : ( ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ، مسلما كان أو كافرا ) يعني أن حده القتل ، ولا تقبل توبته . نص عليه . . وحكى أحمد رواية أخرى ، أن توبته تقبل ، وبه قال أبو الخطاب ، أبو حنيفة ، مسلما كان أو كافرا ; لأن هذا منه ردة ، والمرتد يستتاب ، وتصح توبته . والشافعي
[ ص: 88 ] ولنا أن هذا حد قذف ، فلا يسقط بالتوبة ، كقذف غير أم النبي صلى الله عليه وسلم ; ولأنه لو قبلت توبته ، وسقط حده ، لكان أخف حكما من قذف آحاد الناس ; لأن قذف غيره لا يسقط بالتوبة ، ولا بد من إقامته . واختلفت الرواية عن ، فيما إذا كان القاذف كافرا فأسلم ، فروي أنه لا يسقط بإسلامه ; لأنه حد قذف ، فلم يسقط بالإسلام ، كقذف غيره . وروي أنه يسقط ; لأنه لو سب الله تعالى في كفره ، ثم أسلم ، سقط عنه القتل ، فسب نبيه أولى ; ولأن الإسلام يجب ما قبله ، والخلاف في سقوط القتل عنه ، فأما توبته فيما بينه وبين الله تعالى فمقبولة ، فإن الله تعالى يقبل التوبة من الذنوب كلها ، والحكم في قذف النبي صلى الله عليه وسلم كالحكم في قذف أمه ; لأن قذف أمه إنما أوجب القتل ; لكونه قذفا للنبي صلى الله عليه وسلم وقدحا في نسبه . ( 7241 ) فصل : أحمد ، وخروج عن الملة ، وكذلك سبه بغير القذف ، إلا أن سبه بغير القذف يسقط بالإسلام ; لأن سب الله تعالى يسقط بالإسلام ، فسب النبي صلى الله عليه وسلم أولى ، وقد جاء في الأثر { وقذف النبي صلى الله عليه وسلم ، وقذف أمه ، ردة عن الإسلام آدم ، وما ينبغي له أن يشتمني ، أما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا ، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد } . ولا خلاف في أن إسلام النصراني القائل لهذا القول يمحو ذنبه . ، إن الله تعالى يقول : شتمني ابن