الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7188 ) فصل : وإذا شهد اثنان أنه زنى بها في هذا البيت ، واثنان أنه زنى بها في بيت آخر ، أو شهد كل اثنين عليه بالزنا في بلد غير البلد الذي شهد به صاحباهما ، أو اختلفوا في اليوم فالجميع قذفة ، وعليهم الحد . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، واختار أبو بكر أنه لا حد عليهم . وبه قال النخعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; لأنهم كملوا أربعة .

                                                                                                                                            ولنا أنه لم يكمل أربعة على زنا واحد ، فوجب عليهم الحد ، كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما ، فأما المشهود عليه ، فلا حد عليه في قولهم جميعا . وقال أبو بكر : عليه الحد . وحكى قولا لأحمد . وهذا بعيد فإنه لم يثبت زنا واحد بشهادة أربعة ، فلم يجب الحد ; ولأن جميع ما يعتبر له البينة ، يعتبر كمالها في حق واحد ، فالموجب للحد أولى ; لأنه مما يحتاط له ، ويندرئ بالشبهات .

                                                                                                                                            وقد قال أبو بكر : إنه لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء ، وشهد اثنان أنه زنى بسوداء ، فهم قذفة . ذكره القاضي عنه ، وهذا ينقض قوله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية