( 7188 ) فصل : وإذا ، أو شهد اثنان أنه زنى بها في هذا البيت ، واثنان أنه زنى بها في بيت آخر فالجميع قذفة ، وعليهم الحد . وبهذا قال شهد كل اثنين عليه بالزنا في بلد غير البلد الذي شهد به صاحباهما ، أو اختلفوا في اليوم ، مالك ، واختار والشافعي أبو بكر أنه لا حد عليهم . وبه قال ، النخعي ، وأصحاب الرأي ; لأنهم كملوا أربعة . وأبو ثور
ولنا أنه لم يكمل أربعة على زنا واحد ، فوجب عليهم الحد ، كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما ، فأما المشهود عليه ، فلا حد عليه في قولهم جميعا . وقال أبو بكر : عليه الحد . وحكى قولا . وهذا بعيد فإنه لم يثبت زنا واحد بشهادة أربعة ، فلم يجب الحد ; ولأن جميع ما يعتبر له البينة ، يعتبر كمالها في حق واحد ، فالموجب للحد أولى ; لأنه مما يحتاط له ، ويندرئ بالشبهات . لأحمد
وقد قال أبو بكر : إنه لو ، فهم قذفة . ذكره شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء ، وشهد اثنان أنه زنى بسوداء عنه ، وهذا ينقض قوله . القاضي