( 7185 ) فصل : واذا ، فعليهم الحد . في قول أكثر أهل العلم ، منهم لم تكمل شهود الزنا ، مالك ، وأصحاب الرأي . وذكر والشافعي فيهم روايتين . وحكي عن أبو الخطاب فيهم قولان ; أحدهما : لا حد عليهم ; لأنهم [ ص: 67 ] شهود فلم يجب عليهم الحد ، كما لو كانوا أربعة أحدهما فاسق . الشافعي
ولنا قول الله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } . وهذا يوجب الجلد على كل رام لم يشهد بما قال أربعة ; ولأنه إجماع الصحابة ، فإن جلد عمر وأصحابه حين لم يكمل الرابع شهادته ، بمحضر من الصحابة ، فلم ينكره أحد . وروى أبا بكرة صالح في " مسائله " بإسناده عن ، قال : جاء رجل إلى أبي عثمان النهدي ، فشهد على عمر ، فتغير لون المغيرة بن شعبة ، ثم جاء آخر فشهد ، فتغير لون عمر ، ثم جاء آخر فشهد ، فاستكبر ذلك عمر ، ثم جاء شاب يخطر بيديه ، فقال عمر : ما عندك يا سلح العقاب ؟ وصاح به عمر صيحة ، فقال عمر أبو عثمان : والله لقد كدت يغشى علي . فقال : يا أمير المؤمنين ، رأيت أمرا قبيحا . فقال : الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . قال : فأمر بأولئك النفر فجلدوا . وفي رواية أن لما شهد عنده على عمر المغيرة ، شهد ثلاثة ، وبقي زياد ، فقال أرى شابا حسنا ، وأرجو أن لا يفضح الله على لسانه رجلا من أصحاب عمر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : يا أمير ، رأيت استا تنبو ، ونفسا يعلو ، ورأيت رجليها فوق عنقه ، كأنهما أذنا حمار ، ولا أدري ما وراء ذلك ؟ فقال : الله أكبر . وأمر بالثلاثة فضربوا . وقول عمر : يا سلح العقاب معناه : أنه يشبه سلح العقاب ، الذي يحرق كل شيء أصابه ، وكذلك هذا ، توقع العقوبة بأحد الفريقين لا محالة ، إن كملت شهادته حد المشهود عليه ، وإن لم تكمل ، حد أصحابه . عمر
فإن قيل : فقد خالفهم أبو بكرة وأصحابه الذين شهدوا . قلنا : لم يخالفوا في وجوب الحد عليهم ، إنما خالفوهم في صحة ما شهدوا به ; ولأنه رام بالزنا لم يأت بأربعة شهداء ، فيجب عليه الحد ، كما لو لم يأت بأحد .