( 7170 ) مسألة : قال : ( ومن أتى بهيمة أدب ، وأحسن أدبه ، وقتلت البهيمة ) اختلفت الرواية عن ، في أحمد ، فروي عنه ، أنه يعزر ، ولا حد عليه . روي ذلك عن الذي يأتي البهيمة ، ابن عباس ، وعطاء والشعبي ، والنخعي والحكم ، ، ومالك وأصحاب الرأي ، والثوري وإسحاق ، وهو قول . والرواية الثانية ، حكمه حكم اللائط سواء . وقال للشافعي الحسن : حده حد الزاني . وعن : يقتل هو والبهيمة ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي سلمة بن عبد الرحمن } . رواه من أتى بهيمة ، فاقتلوه ، واقتلوها معه أبو داود .
ووجه الرواية الأولى ، أنه لم يصح فيه نص ، ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي ; لأنه لا حرمه لها ، وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد ، فإن النفوس تعافه ، وعامتها تنفر منه ، فبقي على الأصل في انتفاء الحد والحديث يرويه ، ولم يثبته عمرو بن أبي عمرو . وقال أحمد : هو ضعيف . ومذهب الطحاوي خلافه ، وهو الذي روي عنه . قال ابن عباس أبو داود : هذا يضعف الحديث عنه ، قال إسماعيل بن سعيد : سألت عن الرجل يأتي البهيمة ، فوقف عندها ، ولم يثبت حديث أحمد في ذلك . ولأن الحد يدرأ بالشبهات ، فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذه الشبهة والضعف . وقول عمرو بن أبي عمرو : أدب ، وأحسن أدبه . يعني يعزر ، ويبالغ في تعزيره ; لأنه وطء في فرج محرم ، لا شبهة له فيه ، لم يوجب الحد ، فأوجب التعزير ، كوطء الميتة . الخرقي