( 7141 ) فصل : وإذا رجم ; لما روى جلد الزاني على أنه بكر ، ثم بان محصنا ، ، { جابر } . رواه أن رجلا زنى بامرأة ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن ، فرجم أبو داود . ولأنه وجب الجمع بينهما ، فقد أتى ببعض الواجب ، فيجب إتمامه ، وإن لم يجب الجمع بينهما تبين أنه لم يأت بالحد الواجب ، فيجب أن يأتي به .