( 7116 ) فصل : ومن ، لم يصر كافرا . وبهذا قال أكره على الكفر ، فأتى بكلمة الكفر ، مالك ، وأبو حنيفة . وقال والشافعي : هو كافر في الظاهر ، تبين منه امرأته ، ولا يرثه المسلمون إن مات ، ولا يغسل ، ولا يصلى عليه ، وهو مسلم فيما بينه وبين الله تعالى ; لأنه نطق بكلمة الكفر ، فأشبه المختار . ولنا قول الله تعالى : { محمد بن الحسن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله . } وروي { أخذه المشركون ، فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يبكي ، فأخبره ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن عادوا فعد عمارا } . أن
وروي أن الكفار كانوا يعذبون المستضعفين من المؤمنين ، فما منهم أحد إلا أجابهم ، إلا ، فإنه كان يقول : أحد . أحد . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { بلال } ولأنه قول أكره عليه بغير حق ، فلم يثبت حكمه ، كما لو أكره على الإقرار ، وفارق ما إذا أكره بحق ، فإنه خير بين أمرين يلزمه أحدهما ، فأيهما اختاره ثبت حكمه في حقه . فإذا ثبت أنه لم يكفر ، فمتى زال عنه الإكراه ، أمر بإظهار إسلامه ، فإن أظهره فهو باق على إسلامه ، وإن أظهر الكفر حكم أنه كفر من حين نطق به ; لأننا تبينا بذلك أنه كان منشرح الصدر بالكفر من حين نطق به ، مختارا له . : عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان ، وما استكرهوا عليه .
وإن قامت عليه بينة أنه نطق بكلمة الكفر ، وكان محبوسا عند الكفار ، [ ص: 31 ] ومقيدا عندهم في حالة خوف ، لم يحكم بردته ; لأن ذلك ظاهر في الإكراه . وإن شهدت أنه كان آمنا حال نطقه به ، حكم بردته . فإن ادعى ورثته رجوعه إلى الإسلام ، لم يقبل إلا ببينة ; لأن الأصل بقاؤه على ما هو عليه . وإن شهدت البينة عليه بأكل لحم الخنزير ، لم يحكم بردته ; لأنه قد يأكله معتقدا تحريمه ، كما يشرب الخمر من يعتقد تحريمها .
وإن قال بعض ورثته : أكله مستحلا له . أو أقر بردته ، حرم ميراثه ; لأنه مقر بأنه لا يستحقه ، ويدفع إلى مدعي إسلامه قدر ميراثه ; لأنه لا يدعي أكثر منه ، ويدفع الباقي إلى بيت المال ; لعدم من يستحقه ، فإن كان في الورثة صغير أو مجنون ، دفع إليه نصيبه ، ونصيب المقر بردة الموروث ; لأنه لم تثبت ردته بالنسبة إليه .