الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7062 ) فصل : إذا قتل رجل عمدا قتلا يوجب القصاص فشهد أحد الورثة على واحد منهم أنه عفا عن القود سقط القصاص ، سواء كان الشاهد عدلا ، أو فاسقا ; لأن شهادته تضمنت سقوط حقه من القصاص ، وقوله مقبول في ذلك ; فإن أحد الوليين إذا عفا عن حقه ، سقط القصاص كله . ويشبه هذا ما لو كان عبد بين شريكين ، فشهد أحدهما أن شريكه أعتق نصيبه ، وهو موسر ، عتق نصيبه وإن أنكره الآخر . فإن كان الشاهد بالعفو شهد بالعفو عن القصاص والمال ، لم يسقط المال ; لأن الشاهد اعترف أن نصيبه سقط بغير اختياره ، فأما نصيب المشهود عليه ، فإن كان الشاهد ممن لا تقبل شهادته ، فالقول قول المشهود عليه مع يمينه ، فإذا حلف ثبتت حصته من الدية ، وإن كان الشاهد مقبول القول ، حلف الجاني معه ، وسقط عنه الحق المشهود عليه ، ويحلف الجاني أنه عفا عن الدية ، ولا يحتاج إلى ذكر العفو عن القصاص ; لأنه قد أسقط بشهادة الشاهد ، فلا يحتاج إلى ذكره في اليمين ; ولأنه إنما يحلف على ما يدعى عليه ، ولا يدعى عليه غير الدية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية