الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6991 ) فصل : وإن وطئ امرأة بشبهة فأفضاها ، فعليه أرش إفضائها ، مع مهر مثلها ; لأن الفعل إنما أذن [ ص: 374 ] فيه اعتقادا أن المستوفي له هو المستحق ، فإذا كان غيره ، ثبت في حقه وجوب الضمان لما أتلف ، كما لو أذن في أخذ الدين لمن يعتقد أنه مستحقه ، فبان أنه غيره . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجب لها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو أرش إفضائها ; لأن الأرش لإتلاف العضو ، فلا يجمع بين ضمانه وضمان منفعته ، كما لو قلع عينا .

                                                                                                                                            ولنا ، أن هذه جناية تنقل عن الوطء ، فلم يدخل بدله فيها ، كما لو كسر صدرها . وما ذكروه غير صحيح ; فإن المهر يجب لاستيفاء منفعة البضع ، والأرش يجب لإتلاف الحاجز ، فلا تدخل المنفعة فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية