( 6983 ) مسألة ; قال : ( فإن ، فهما جائفتان ) هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم جرحه في جوفه ، فخرج من الجانب الآخر ، عطاء ، ومجاهد ، وقتادة ، ومالك ، وأصحاب الرأي . قال والشافعي : لا أعلمهم يختلفون في ذلك . وحكي عن بعض أصحاب ابن عبد البر ، أنه قال : هي جائفة واحدة . وحكي أيضا عن الشافعي ; لأن الجائفة هي التي تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف ، وهذه الثانية إنما نفذت من الباطن إلى الظاهر . أبي حنيفة
ولنا ، ما روى ، أن رجلا رمى رجلا بسهم ، فأنفذه ، فقضى سعيد بن المسيب رضي الله عنه بثلثي الدية . ولا مخالف له ، فيكون إجماعا . أخرجه أبو بكر في " سننه " . وروي عن سعيد بن منصور ، عن أبيه ، عن جده ، أن عمرو بن شعيب رضي الله عنه قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف ، بأرش جائفتين . لأنه أنفذه من موضعين ، فكان جائفتين كما لو أنفذه بضربتين . وما ذكروه غير صحيح ، فإن الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف ، لا بكيفية إيصاله ، إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى ، ولأن ما ذكروه من الكيفية ليس بمذكور في خبر ، وإنما العادة في الغالب وقوع الجائفة هكذا ، فلا يعتبر ، كما أن العادة في الغالب حصولها بالحديد ، ولو حصلت بغيره لكانت جائفة . ثم ينتقض ما ذكروه بما لو عمر ، فإنه يلزمه أرش جائفة بغير خلاف نعلمه . وكذلك يخرج فيمن أدخل يده في جائفة إنسان ، فخرق بطنه من موضع آخر ، فهي موضحتان . فإن أوضح إنسانا في رأسه ، ثم أخرج رأس السكين من موضع آخر ، فهي هاشمتان . وكذلك ما أشبهه . هشمه هاشمة لها مخرجان