( 6967 ) مسألة : قال ( ، سواء كان من رجل أو امرأة ، والموضحة في الرأس والوجه سواء ، وهي التي تبرز العظم ) هذه من شجاج الرأس أو الوجه ، وليس في الشجاج ما فيه قصاص سواها ، ولا يجب المقدر في أقل منها ، وهي التي تصل إلى العظم ، سميت موضحة ; لأنها أبدت وضح العظم ، وهو بياضه . وفي موضحة الحر خمس من الإبل
وأجمع أهل العلم على أن أرشها مقدر . قاله . وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن المنذر لعمرو بن حزم : { } . وفي الموضحة خمس من الإبل
وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . رواه في المواضح خمس خمس أبو داود ، ، والنسائي والترمذي ، وقال : حديث حسن .
وقول : في موضحة الحر . يحترز به من موضحة العبد . وقوله : سواء كان من رجل أو امرأة . يعني أنهما لا يختلفان في أرش الموضحة ; لأنها دون ثلث الدية ، وهما يستويان فيما دون الثلث ، ويختلفان فيما زاد . الخرقي
وعند أن موضحة المرأة على النصف من موضحة الرجل ، بناء على أن جراح المرأة على النصف من جراح الرجل في الكثير والقليل . وسنذكر ذلك في موضعه ، إن شاء الله تعالى . وعموم الحديث الذي رويناه هاهنا حجة عليه ، وفيه كفاية . وأكثر أهل العلم على أن الشافعي . روي ذلك عن الموضحة في الرأس والوجه سواء ، أبي بكر رضي الله عنهما . وبه قال وعمر ، شريح ، ومكحول والشعبي ، ، والنخعي والزهري ، ، وربيعة وعبيد الله بن الحسن ، ، وأبو حنيفة ، والشافعي وإسحاق .
وروي عن ، أنه قال : تضعف موضحة الوجه على موضحة الرأس ، فيجب في موضحة الوجه عشر من الإبل ; لأن شينها أكثر . وذكره سعيد بن المسيب رواية عن القاضي . وموضحة الرأس يسترها الشعر والعمامة . وقال أحمد : إذا كانت في الأنف أو في اللحي الأسفل ، ففيها حكومة ; لأنها تبعد عن الدماغ ، فأشبهت موضحة سائر البدن . ولنا عموم الأحاديث ، وقول مالك ، أبي بكر رضي الله عنهما وعمر . ولأنها موضحة ، فكان أرشها خمسا من الإبل ، كغيرها مما سلموه ، ولا عبرة بكثرة الشين ، بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة . : الموضحة في الرأس والوجه سواء
وما ذكروه لا يصح ; فإن الموضحة في الصدر أكثر ضررا ، وأقرب إلى القلب ، ولا مقدر فيها . وقد روي عن لمالك ، رحمه الله ، أنه قال : موضحة الوجه أحرى أن يزاد في ديتها . وليس معنى هذا أنه يجب فيها أكثر والله أعلم ، إنما معناه أنها أولى بإيجاب الدية ، فإنه إذا وجب في موضحة الرأس مع قلة شينها واستتارها بالشعر وغطاء الرأس ، خمس من الإبل ، فلأن يجب ذلك في الوجه الظاهر ، الذي هو مجمع المحاسن ، وعنوان الجمال أولى . وحمل كلام أحمد على هذا أولى من حمله على ما يخالف الخبر والأثر وقول أكثر أهل العلم ، ومصيره إلى التقدير بغير توقيف ، ولا قياس صحيح . أحمد
( 6968 ) فصل : ويجب ; لأن اسم الموضحة يشمل الجميع . أرش الموضحة في الصغيرة والكبيرة ، والبارزة والمستورة بالشعر ما أفضى إلى العظم ، ولو بقدر إبرة . ذكره وحد الموضحة ابن القاسم ، . فإن شجه في رأسه شجة ، بعضها موضحة ، وبعضها دون الموضحة ، لم يلزمه أكثر من أرش موضحة ; لأنه لو أوضح الجميع لم يلزمه [ ص: 368 ] أكثر من أرش موضحة ، فلأن لا يلزمه في الإيضاح في البعض أكثر من ذلك أولى ، وهكذا لو والقاضي ، لم يلزمه أكثر من أرش هاشمة ، وإن كانت منقلة وما دونها ، أو مأمومة . وما دونها ، فعليه أرش منقلة أو مأمومة ; لما ذكرنا . شجه شجة بعضها هاشمة ، وباقيها دونها
( 6969 ) فصل : وليس في مقدر ، في قول أكثر أهل العلم ; منهم موضحة غير الرأس والوجه ، إمامنا ، ومالك ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، . قال وابن المنذر : ولا يكون في البدن موضحة . يعني ليس فيها مقدر . قال : وعلى ذلك جماعة العلماء إلا ابن عبد البر ، قال : الموضحة تكون في الجسد أيضا . وقال الليث بن سعد الأوزاعي في جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس . وحكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني ، قال : في الموضحة في سائر الجسد خمسة وعشرون دينارا . ولنا ، أن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه والرأس ، وقول الخليفتين الراشدين : سواء . الموضحة في الوجه والرأس
يدل على أن باقي الجسد بخلافه ، ولأن الشين فيما في الرأس والوجه أكثر وأخطر مما في سائر البدن ، فلا يلحق به ، ثم إيجاب ذلك في سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر من ديته ، مثل أن يوضح أنملة ديتها ثلاثة وثلث ، ودية الموضحة خمسة . وأما قول الأوزاعي وعطاء الخراساني ، فتحكم لا نص فيه ، ولا قياس يقتضيه ، فيجب اطراحه .