( 6943 ) مسألة ; قال : ( ) أما ثديا المرأة ، ففيهما ديتهما . لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا ، وفي الواحد منهما نصف الدية . قال وفي الثديين الدية ، سواء كان من رجل أو امرأة [ ص: 359 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن في ثدي المرأة نصف الدية ، وفي الثديين الدية ، وممن حفظنا ذلك عنه ابن المنذر الحسن والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والثوري ، وأصحاب الرأي . ولأن فيهما جمالا ومنفعة فأشبها اليدين والرجلين . والشافعي
وفي أحدهما نصف الدية ; لأن كل عضوين وجبت الدية فيهما ، وجب في أحدهما نصفها ، كاليدين . ديتهما . نص عليه وفي قطع حلمتي الثديين ، رحمه الله ، وروى نحو هذا أحمد الشعبي ، ، والنخعي . وقال والشافعي ، مالك : إن ذهب اللبن ، وجبت ديتهما ، وإلا وجبت حكومة بقدر شينه . ونحوه قال والثوري : إذا ذهب الرضاع بقطعهما ، ففيهما الدية . ولنا ، أنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه ، فوجبت ديتهما ، كالأصابع مع الكف ، وحشفة الذكر ، وبيان ذهاب المنفعة أن بهما يشرب الصبي ويرتضع فهما كالأصابع في الكف . وإن قطع الثديين كلهما ، فليس فيهما إلا دية ، كما لو قطع الذكر كله . وإن حصل مع قطعهما جائفة ، وجب فيها ثلث الدية مع ديتهما . قتادة
وإن حصل جائفتان ، وجبت دية وثلثان . وإن ضربهما فأشلهما ، ففيهما الدية ، كما لو أشل يديه . وإن جنى عليهما ، فأذهب لبنهما من غير أن يشلهما ، فقال أصحابنا : فيهما حكومة . وهذا قول أصحاب . ويحتمل أن تجب ديتهما ; لأنه ذهب بنفعهما ، فأشبه ما لو أشلهما ; وهذا ظاهر قول الشافعي ، مالك ، والثوري وإن جنى عليهما من صغيرة ثم ولدت ، فلم ينزل لها لبن ، سئل أهل الخبرة ، فإن قالوا : إن الجناية سبب قطع اللبن ، فعليه ما على من ذهب باللبن بعد وجوده . وإن قالوا : ينقطع بغير الجناية . لم يجب عليه أرشه ; لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يجب فيها شيء بالشك . وقتادة
وإن جنى عليهما ، فنقص لبنهما ، أو جنى على ثديين ناهدين فكسرهما ، أو صار بهما مرض ، ففيه حكومة ; لنقصه الذي نقصهما ( 6944 ) فصل : فأما ثديا الرجل ، وهما الثندوتان ، ففيهما الدية . وبهذا قال إسحاق وحكي ذلك قولا . وقال للشافعي النخعي وأصحاب الرأي ومالك : فيهما حكومة . وهو ظاهر مذهب وابن المنذر ; لأنه ذهب بالجمال من غير منفعة ، فلم تجب الدية ، كما لو أتلف العين القائمة واليد الشلاء . وقال الشافعي الزهري : في حلمة الرجل خمس من الإبل . وعن : فيه ثمن الدية . زيد بن ثابت
ولنا ، أن ما وجب فيه الدية من المرأة ، وجب فيه من الرجل ، كاليدين وسائر الأعضاء ، ولأنهما عضوان في البدن ، يحصل بهما الجمال ، ليس في البدن غيرهما من جنسهما ، فوجبت فيهما الدية كاليدين ، ولأنه أذهب الجمال ، فوجبت الدية ، كالشعور الأربعة عند ، وكأذني الأصم وأنف الأخشم عند الجميع ، ويفارق العين القائمة ; لأنه ليس فيها جمال كامل ، ولأنها عضو قد ذهب منه ما تجب فيه الدية ، فلم تكمل ديته ، كاليدين إذا شلتا ، بخلاف مسألتنا . أبي حنيفة