الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6933 ) فصل : وتجب دية السن فيما ظهر منها من اللثة ; لأن ذلك هو المسمى سنا ، وما في اللثة منها يسمى سنخا ، فإذا كسر السن ، ثم جاء آخر فقلع السنخ ، ففي السن ديتها ، وفي السنخ حكومة ، كما لو قطع إنسان [ ص: 355 ] أصابع رجل ، ثم قطع آخر كفه . وإن قلعها الآخر بسنخها ، لم يجب فيها أكثر من ديتها ، كما لو قطع اليد من كوعها . وإن فعل ذلك في مرتين ، فكسر السن ، ثم عاد فقلع السنخ ، فعليه ديتها وحكومة ; لأن ديتها وجبت بالأول ، ثم وجب عليه بالثاني حكومة ، كما لو فعله غيره . وكذلك لو قطع الأصابع ، ثم قطع الكف . وإن كسر بعض الظهر ، ففيه من دية السن بقدره . وإن كان ذهب النصف ، وجب نصف الأرش ، وإن كان الذاهب الثلث ، وجب الثلث .

                                                                                                                                            وإن جاء آخر فكسر بقيتها ، فعليه بقية الأرش . فإن قلع الثاني بقيتها بسنخها ، نظرنا ; فإن كان الأول كسرها عرضا ، فليس على الثاني للسنخ شيء ; لأنه تابع لما قلعه من ظاهر السن ، فصار كما لو قطع الأول من كل إصبع من أصابعه أنملة ، ثم قطع الثاني يده من الكوع . وإن كان الأول كسر نصف السن طولا دون سنخه ، فجاء الثاني فقطع الباقي بالسنخ كله ، فعليه دية النصف الباقي ، وحكومة لنصف السنخ الذي بقي لما كسره الأول كما لو قطع الأول إصبعين من يد ، ثم جاء الثاني : فقطع الكف كله . فإن اختلف الثاني والمجني عليه فيما قلعه الأول ، فالقول قول المجني عليه ; لأن الأصل سلامة السن . وإن انكشفت اللثة عن بعض السن فالدية في قدر الظاهر عادة ، دون ما انكشف على خلاف العادة . وإن اختلفا في قدر الظاهر ، اعتبر ذلك بأخواتها ، فإن لم يكن لها شيء يعتبر به ، ولم يمكن أن يعرف ذلك أهل الخبرة ، فالقول قول الجاني ; لأن الأصل براءة ذمته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية