( 6882 ) فصل : وإذا ، فعلى المخرج ضمانه . وقال أصحاب أخرج إلى الطريق النافذ جناحا ، أو ساباطا ، فسقط ، أو شيء منه على شيء ، فأتلفه : إن وقعت خشبة ليست مركبة على حائطه ، وجب ضمان ما أتلفت ، وإن كانت مركبة على حائطه ، وجب نصف الضمان ; لأنه تلف بما وضعه على ملكه وملك غيره ، فانقسم الضمان عليهما . الشافعي
ولنا ، أنه تلف بما أخرجه إلى حق الطريق ، فضمنه ، كما لو بنى حائطه مائلا إلى الطريق فأتلف ، أو أقام خشبة في [ ص: 336 ] ملكه مائلة إلى الطريق ، أو كما لو سقطت الخشبة التي ليست موضوعة على الحائط ، ولأنه إخراج يضمن به البعض ، فضمن به الكل ، كالذي ذكرنا ، ولأنه تلف بعدوانه ، فضمنه ، كما لو وضع البناء على أرض الطريق ، والدليل على عدوانه ، وجوب ضمان البعض ، ولو كان مباحا لم يضمن به ، كسائر المباحات ، ولأن هذه خشبة ، لو انقصف الخارج منها ، وسقط فأتلف ، ضمن ما أتلف ، فيجب أن يضمن ما أتلف جميعها ، كسائر المواضع التي يجب الضمان فيها ، ولأننا لم نعلم موضعا يجب الضمان كله ببعض الخشبة ، ويجب نصفه بجميعها .
وإن كان إخراج الجناح إلى درب غير نافذ بغير إذن أهله ، ضمن ما أتلفه ، وإن فعل ذلك بإذنهم ، فلا ضمان عليه ; لأنه مباح له غير متعد فيه . ( 6883 ) فصل : وإن ، ضمنه . وبهذا قال أخرج ميزابا إلى الطريق ، فسقط على إنسان أو شيء فأتلفه وحكي عن أبو حنيفة ، أنه لا يضمن ما أتلفه ; لأنه غير متعد بإخراجه ، فلم يضمن ما تلف به ، كما لو أخرجه إلى ملكه . مالك
وقال : إن سقط كله ، فعليه نصف الضمان ; لأنه تلف بما وضعه على ملكه وملك غيره . وإن انقصف الميزاب ، فسقط منه ما خرج عن الحائط ، ضمن جميع ما تلف به ; لأنه كله في غير ملكه . ولنا ، ما سبق في الجناح ، ولا نسلم أن إخراجه مباح ، فإنه أخرج إلى هواء ملك غيره شيئا يضر به ، فأشبه ما لو أخرجه إلى ملك آدمي معين بغير إذنه ، فأما إن أخرج إلى ملك آدمي معين شيئا من جناح ، أو ساباط ، أو ميزاب ، أو غيره ، فهو متعد ، ويضمن ما تلف به . لا أعلم فيه خلافا . الشافعي