( 6850 ) فصل : ، حكمه حكم ولد الأمة ; لأنه مملوك ، ولا تحمل العاقلة شيئا من ذلك ; لأن العاقلة لا تحمل عبدا بحال . فأما جنين المعتق بعضها ، فهو كهي ، فيه من الحرية مثل ما فيها ، فإذا كان نصفها حرا ، فنصفه حر ، فيه نصف غرة لورثته ، وفي النصف الباقي نصف عشر قيمة أمه لسيده . وولد المدبرة والمكاتبة والمعتقة بصفة ، وأم الولد إذا حملت من غير مولاها