( 6846 ) الفصل الخامس : أن ، كأنه سقط حيا ; لأنها دية له ، وبدل عنه ، فيرثها ورثته ، كما لو قتل بعد الولادة . وبهذا قال الغرة موروثة عن الجنين ، مالك ، وأصحاب الرأي . وقال والشافعي : لا تورث ، بل تكون بدله لأمه ; لأنه كعضو من أعضائها ، فأشبه يدها . ولنا ، أنها دية آدمي حر ، فوجب أن تكون موروثة عنه ، كما لو ولدته حيا ثم مات ، وقوله : إنه عضو من أعضائها . [ ص: 320 ] لا يصح ; لأنه لو كان عضوا لدخل بدله في دية أمه ، كيدها ، ولما منع من القصاص من أمه ، وإقامة الحد عليها من أجله ، ولما وجبت الكفارة بقتله ، ولما صح عتقه دونها ، ولا عتقها دونه ، ولا تصور حياته بعد موتها ، ولأن كل نفس تضمن بالدية تورث ، كدية الحي . الليث
فعلى هذا ، ، فإنها ترث نصيبها من ديته ، ثم يرثها ورثته . إذا أسقطت جنينا ميتا ، ثم ماتت لم يرث أحدهما صاحبه ، وإن وإن ماتت قبله ثم ألقته ميتا ، فإنها ترث نصيبها من ديته ، ثم يرثها ورثتها . وإن ماتت قبله ، ثم ألقته ميتا ، لم يرث أحدهما صاحبه . وإن خرج حيا ثم مات قبلها ، ثم ماتت ، ورثها ، ثم يرثه ورثته . وإن اختلف وراثهما في أولهما موتا ، فحكمهما حكم الغرقى . على ما ذكر في موضعه . ويجيء على قول خرج حيا ، ثم ماتت قبله ثم مات ، أو ماتت ثم خرج حيا ثم مات في المسألة التي ذكرها ، إذا ماتت امرأة وابنها ، أن يحلف ورثة كل واحد منهما ويختصوا بميراثه ، وإن ألقت جنينا ميتا ، أو حيا ثم مات ، ثم ألقت آخر حيا ، ففي الميت غرة ، وفي الحي الأول دية كاملة ، إذا كان سقوطه لوقت يعيش مثله ، ويرثهما الآخر ، ثم يرثه ورثته إن مات . الخرقي
وإن كانت الأم قد ماتت بعد الأول وقبل الثاني ، فإن دية الأول ترث منها الأم والجنين الثاني ، ثم إذا ماتت الأم ، ورثها الثاني ثم يصير ميراثه لورثته . وإن جميعا . ماتت الأم بعدهما ، ورثتهما