( 6839 ) فصل : فأما ، فقال أصحابنا : تساوي دياتهن ديات رجالهم إلى الثلث ; لعموم قوله عليه السلام : { دية نساء سائر أهل الأديان } . ولأن الواجب دية امرأة ، فساوت دية الرجل من أهل دينها ، كالمسلمين . ويحتمل أن تساوي المرأة الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل المسلم ; لأنه القدر الكثير الذي يثبت فيه التنصيف في الأصل ، وهو دية المسلم . عقل المرأة مثل عقل الرجل ، حتى يبلغ الثلث من ديتها