( 6835 ) فصل : فأما ، فلا دية لهم وإنما تحقن دماؤهم بالأمان ، فإذا عبدة الأوثان ، وسائر من لا كتاب له ، كالترك ، ومن عبد ما استحسن فديته دية مجوسي ; لأنها أقل الديات ، فلا تنقص عنها ، ولأنه كافر ذو عهد لا تحل مناكحته ، فأشبه المجوسي . قتل من له أمان منهم ،