( 6816 ) فصل : ، فإنه يعقل ، في ظاهر كلام فإن كان الولد ابن ابن عم ، أو كان الوالد أو الولد مولى أو عصبة مولى قاله أحمد . وقال أصحاب القاضي : لا يعقل ; لأنه والد أو ولد ، فلم يعقل ، كما لو لم يكن كذلك . ولنا ، أنه ابن ابن عم أو مولى ، فيعقل ، كما لو يكن ولدا ; وذلك لأن هذه القرابة أو الولاء سبب يستقل بالحكم منفردا ، فإذا وجد مع ما لا يثبت به الحكم أثبته ، كما لو وجد مع الرحم المجرد ، ولأنه يثبت حكمه مع القرابة الأخرى ، بدليل أنه يلي نكاحها ، مع أن الابن لا يلي النكاح عندهم . الشافعي