الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6813 ) فصل : وإن أعتق السيد عبده الجاني ، عتق ، وضمن ما تعلق به من الأرش ; لأنه أتلف محل الجناية على من تعلق حقه به ، فلزمه غرامته ، كما لو قتله . وينبني قدر الضمان على الروايتين ، فيما إذا اختار إمساكه بعد الجناية ; لأنه امتنع من تسليمه بإعتاقه ، فهو بمنزلة امتناعه من تسليمه باختيار فدائه . ونقل ابن منصور عن أحمد ، أنه إن أعتقه ، عالما بجنايته ، فعليه الدية ، يعني دية المقتول ، وإن لم يكن عالما بجنايته ، فعليه قيمة العبد ; وذلك لأنه إذا أعتقه مع العلم ، كان مختارا لفدائه ، بخلاف ما إذا لم يعلم ، فإنه لم يختر الفداء ; لعدم علمه به ، فلم يلزمه أكثر من قيمة ما فوته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية