الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6805 ) فصل : ولو رمى ذمي صيدا ، ثم أسلم ، ثم أصاب السهم آدميا فقتله ، لم يعقله المسلمون ; لأنه لم يكن مسلما حال رميه ، ولا المعاهدون ; لأنه قتله وهو مسلم ، فيكون في مال الجاني . وهكذا لو رمى وهو مسلم ثم ارتد ، ثم قتل السهم إنسانا ، لم يعقله أحد . ولو جرح ذمي ذميا ، ثم أسلم الجارح ومات المجروح ، وكان أرش جراحه يزيد على الثلث ، فعقله على عصبته من أهل الذمة ، وما زاد على أرش الجرح لا يحمله أحد ، ويكون في مال الجاني ; لما [ ص: 303 ] ذكرنا .

                                                                                                                                            وإن لم يكن أرش الجرح مما تحمله العاقلة ، فجميع الدية على الجاني . وكذلك الحكم إذا جرح مسلم ثم ارتد . ويحتمل أن تحمل الدية كلها العاقلة في المسألتين ; لأن الجناية وجدت وهو ممن تحمل العاقلة جنايته ; ولهذا وجب القصاص في المسألة الأولى إذا كان عمدا . ويحتمل أن لا تحمل العاقلة شيئا ; لأن الأرش إنما يستقر باندمال الجرح أو سرايته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية