( 6805 ) فصل : ولو ، لم يعقله المسلمون ; لأنه لم يكن مسلما حال رميه ، ولا المعاهدون ; لأنه قتله وهو مسلم ، فيكون في مال الجاني . وهكذا لو رمى ذمي صيدا ، ثم أسلم ، ثم أصاب السهم آدميا فقتله لم يعقله أحد . ولو رمى وهو مسلم ثم ارتد ، ثم قتل السهم إنسانا ، وكان أرش جراحه يزيد على الثلث ، فعقله على عصبته من جرح ذمي ذميا ، ثم أسلم الجارح ومات المجروح ، أهل الذمة ، وما زاد على أرش الجرح لا يحمله أحد ، ويكون في مال الجاني ; لما [ ص: 303 ] ذكرنا .
وإن لم يكن أرش الجرح مما تحمله العاقلة ، فجميع الدية على الجاني . وكذلك الحكم إذا . ويحتمل أن تحمل الدية كلها العاقلة في المسألتين ; لأن الجناية وجدت وهو ممن تحمل العاقلة جنايته ; ولهذا وجب القصاص في المسألة الأولى إذا كان عمدا . ويحتمل أن لا تحمل العاقلة شيئا ; لأن الأرش إنما يستقر باندمال الجرح أو سرايته . جرح مسلم ثم ارتد