( 6800 ) المسألة الخامسة : أنها لا تحمل ما دون الثلث . وبهذا قال ، سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومالك وإسحاق ، وعبد العزيز ، وبه قال وعمرو بن أبي سلمة الزهري وقال : لا تحمل الثلث أيضا . وقال ، الثوري : تحمل السن ، والموضحة ، وما فوقها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرة التي في الجبين على العاقلة ، وقيمتها نصف عشر الدية ، ولا تحمل ما دون ذلك ; لأنه ليس فيه أرش مقدر . والصحيح عن وأبو حنيفة ، أنها تحمل الكثير والقليل ; لأن من حمل الكثير حمل القليل ، كالجاني في العمد . ولنا ، ما روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة . ولأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني ; لأنه موجب جنايته ، وبدل متلفه ، فكان عليه ، كسائر المتلفات والجنايات ، وإنما خولف في الثلث فصاعدا ، تخفيفا عن الجاني ، لكونه كثيرا يجحف به ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : { عمر } . الثلث كثير
ففي ما دونه يبقى على قضية الأصل ومقتضى الدليل ، وهذا حجة على الزهري ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث كثيرا ، فأما ، فلا تحملها العاقلة ، إلا إذا مات مع أمه من الضربة ; لكون ديتهما ، جميعا موجب جناية ، تزيد على الثلث ، وإن سلمنا وجوبها على العاقلة ; فلأنها دية آدمي كاملة . دية الجنين