[ ص: 282 ] فصل : ، لم يجب القصاص . وبهذا قال وإذا جنى على الإنسان فيما دون النفس جناية توجب القصاص ، فعفا عن القصاص ، ثم سرت الجناية إلى نفسه ، فمات ، أبو حنيفة . وحكي عن والشافعي ، أن القصاص واجب ; لأن الجناية صارت نفسا ، ولم يعف عنها . ولنا ، أنه يتعذر استيفاء القصاص في النفس دون ما عفا عنه ، فسقط في النفس ، كما لو عفا بعض الأولياء ، ولأن الجناية إذا لم يكن فيها قصاص مع إمكانه ، لم يجب في سرايتها ، كما لو قطع يد مرتد ثم أسلم ثم مات منها نظرنا ، فإن كان عفا على مال ، فله الدية كاملة ، وإن عفا على غير مال ، وجبت الدية إلا أرش الجرح الذي عفا عنه . وبهذا قال مالك . الشافعي
وقال تجب الدية كاملة ; لأن الجناية صارت نفسا ، وحقه في النفس لا فيما عفا عنه ، وإنما سقط القصاص للشبهة . وإن قال : عفوت عن الجناية . لم يجب شيء ; لأن الجناية لا تختص بالقطع . وقال أبو حنيفة : فيما إذا عفا عن القطع : ظاهر كلام القاضي أنه لا يجب شيء . وبه قال أحمد أبو يوسف ; لأنه قطع غير مضمون ، فكذلك سرايته . ولنا ، أنها سراية جناية أوجبت الضمان ، فكانت مضمونة ، كما لو لم يعف ، وإنما سقطت ديتها بعفوه عنها ، فيختص السقوط بما عفا عنه دون غيره ، والمعفو عنه نصف الدية ; لأن الجناية أوجبت نصف الدية ، فإذا عفا ، سقط ما وجب دون ما لم يجب ، فإذا صارت نفسا ، وجب بالسراية نصف الدية ، ولم يسقط أرش الجرح فيما إذا لم يعف ، وإنما تكملت الدية بالسراية . ومحمد