( 6753 ) فصل : ، صح ، ولم تلزمه عقوبة . وبهذا قال وإذا عفا عن القاتل مطلقا ، الشافعي وإسحاق ، ، وابن المنذر . وقال وأبو ثور ، مالك ، والليث والأوزاعي : يضرب ، ويحبس سنة . ولنا ، أنه ، إنما كان عليه حق واحد ، وقد أسقطه مستحقه ، فلم يجب عليه شيء آخر ، كما لو أسقط الدية عن القاتل خطأ .