( 6738 ) فصل : الزيادة . وقال أصحاب وتؤخذ الشلاء بالشلاء ، إذا أمن في الاستيفاء ، لا تؤخذ بها ، في أحد الوجهين ; لأن الشلل علة ، والعلل يختلف تأثيرها في البدن ، فلا تتحقق المماثلة بينهما . ولنا ، أنهما متماثلان في ذات العضو وصفته ، فجاز أخذ إحداهما بالأخرى ، كالصحيحة بالصحيحة . الشافعي