الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6726 ) فصل : وإن اندمل جرح الجناية ، فاقتص منه ، ثم انتقض فسرى ، فسرايته مضمونة ، وسراية الاستيفاء غير مضمونة ; لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص . فعلى هذا ، لو قطع يد رجل ، فبرأ ، فاقتص ، ثم انتقض جرح المجني عليه ، فمات ، فلوليه قتل الجاني ، لأنه مات من جنايته ، وإن عفا إلى الدية ، فلا شيء له ، لأنه استوفى بالقطع ما قيمته دية ، وهو يداه ، وإن سرى الاستيفاء ، لم يجب أيضا شيء ; لأن القصاص قد سقط بموته ، والدية لا يمكن إيجابها ; لما ذكرنا . وإن كان المقطوع بالجناية يدا ، فوليه بالخيار بين القصاص في النفس وبين العفو إلى نصف الدية ، ومتى سقط القصاص بموت الجاني أو غيره ، وجب نصف الدية في تركة الجاني ، أو ماله إن كان حيا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية