( 6712 ) فصل : ولا يقتص إلا من سن من أثغر ، أي سقطت رواضعه ، ثم نبتت ، يقال لمن سقطت رواضعه : ثغر ، فهو مثغور ، فإذا نبتت قيل : أثغر وأثغر . لغتان ، وإن لم يقتص من الجاني في الحال ، وهذا قول قلع سن من لم يثغر ، مالك وأصحاب الرأي ، لأنها تعود بحكم العادة ، فلا يقتص منها كالشعر ، ثم إن عاد بدل السن في محلها مثلها على صفتها ، فلا شيء على الجاني ، كما لو قلع شعرة ثم نبتت ، وإن عادت مائلة عن محلها ، أو متغيرة عن صفتها ، كان عليه حكومة ، لأنها لو لم تعد ضمن السن ، فإذا عادت ناقصة ضمن ما نقص . منها بالحساب ، ففي ثلثها ثلث ديتها ، وفي ربعها ربعها وعلى هذا ، وإن عادت والدم يسيل ، ففيها حكومة ، لأنه نقص حصل بفعله ، وإن مضى زمن عودها ولم تعد ، سئل أهل العلم بالطب ، فإن قالوا : قد يئس من عودها . والشافعي
فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن ، فإن مات المجني عليه قبل الإياس من عودها ، فلا قصاص ، لأن الاستحقاق له غير متحقق ، فيكون ذلك [ ص: 264 ] شبهة في درئه ، وتجب الدية ، لأن القلع موجود ، والعود مشكوك فيه ، ويحتمل أنه إذا مات قبل مجيء وقت عودها ، أن لا يجب شيء ، لأن العادة عودها ، فأشبه ما لو حلق شعره فمات قبل نباته ، فأما إن وجب القصاص له في الحال ، لأن الظاهر عدم عودها ، وهذا قول بعض أصحاب قلع سن من قد أثغر ، الشافعي ،
وقال : يسأل أهل الخبرة ، فإن قالوا : لا تعود ، فله القصاص في الحال ، وإن قالوا : يرجى عودها إلى وقت ذكروه ، لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت ، وهذا قول بعض أصحاب القاضي لأنها تحتمل العود ، فأشبهت سن من لم يثغر ، وإذا ثبت هذا ، فإنها إن لم تعد بعد ، فلا كلام ، وإن عادت ، لم يجب قصاص ولا دية ، وهذا قول الشافعي وأحد قولي أبي حنيفة وقال في الآخر : لا يسقط الأرش ، لأن هذه السن لا تستخلف عادة ، فإذا عادت كانت هبة مجددة ; ولذلك لا ينتظر عودها في الضمان ولنا ، أنها سن عادت ، فسقط الأرش ، كسن من لم يثغر ، وندرة وجودها لا يمنع ثبوت حكمها إذا وجدت ، فعلى هذا إن كان أخذ الأرش ، رده ، وإن كان استوفى القصاص ، لم يجز قلع هذه قصاصا ، لأنه لم يقصد العدوان ، وإن عادت سن الجاني دون سن المجني عليه ، ففيه وجهان ، أحدهما : لا ، تقلع ، لئلا يأخذ سنين بسن واحدة ، وإنما قال الله تعالى : { الشافعي السن بالسن } والثاني ، تقلع وإن عادت مرات ، لأنه قلع سنه وأعدمها ، فكان له إعدام سنه ، ولأصحاب وجهان ، كهذين . الشافعي