( 6688 ) فصل : وسواء في ذلك ما دون الموضحة ، كالحارصة ، والبازلة ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق ، وما فوقها ، وهي الهاشمة والمنقلة والآمة . وليس في شيء من شجاج الرأس قصاص سوى الموضحة ،
وبهذا قال . فأما ما فوق الموضحة ، فلا نعلم أحدا أوجب فيها القصاص ، إلا ما روي عن الشافعي ، أنه أقاد من المنقلة ، وليس بثابت عنه . وممن قال به ; ابن الزبير ، عطاء ، وقتادة ، وابن شبرمة ، ومالك ، وأصحاب الرأي . وقال والشافعي : لا أعلم أحدا خالف ذلك . ولأنهما جراحتان لا تؤمن الزيادة فيهما ، أشبها المأمومة والجائفة . وأما ما دون الموضحة ، فقد روي عن ابن المنذر وأصحاب الرأي ، أن القصاص يجب في الدامية والباضعة والسمحاق . مالك
ولنا ، أنها جراحة لا تنتهي إلى عظم ، فلم يجب فيها قصاص ، كالمأمومة ، ولأنه لا يؤمن فيها الزيادة ، فأشبه كسر العظام ، وبيان ذلك ، أنه إن اقتص من غير تقدير ، أفضى إلى أن يأخذ أكثر من حقه ، وإن اعتبر مقدار العمق ، أفضى إلى أن يقتص من الباضعة والسمحاق موضحة ، ومن الباضعة سمحاقا ; لأنه قد يكون لحم المشجوج كثيرا ، بحيث يكون عمق باضعته كعمق موضحة الشاج ، أو سمحاقه ، ولأننا لم نعتبر في الموضحة قدر عمقها ، فكذلك في غيرها . وبهذا قال الحسن ، . وأبو عبيد