( 6678 ) مسألة : قال : ( وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف ، اقتص منه ) وجملة ذلك أن ; للنص والإجماع ; أما النص فقول الله تعالى : { القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح ، إذا أمكن والجروح قصاص } . وروى ، أن أنس بن مالك الربيع بنت النضر بن أنس ، { أنس بن النضر فقال : يا رسول الله ، تكسر ثنية الربيع ، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا ، كتاب الله القصاص . قال : فعفا القوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أنس } . متفق عليه . كسرت ثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا إلا القصاص ، فجاء أخوها
وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن ، ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص ، فكان كالنفس في وجوبه .