( 6668 ) فصل : وإن ، فلا قود على الأول ، سواء [ ص: 248 ] اندمل جرحه أو سرى ، وأما الآخران ، فعليهما القود في الطرفين إن وقف قطعهما ، أو ديتهما إن عفا عنهما . وإن قلع عين عبد ، ثم أعتق ، ثم قطع آخر يده ، ثم قطع آخر رجله ، فعليهما القصاص في النفس ; لأن جنايتهما صارت نفسا . وفي ذلك وفي القصاص في الطرف اختلاف ، وقد ذكرناه ، وإن عفا عنهما ، فعليهم الدية أثلاثا ، وفيما يستحقه السيد وجهان ; أحدهما : أقل الأمرين من نصف القيمة أو ثلث الدية . هذا قياس قول سرت الجراحات كلها أبي بكر ; لأنه بالقطع استحق نصف القيمة ، فإذا صارت نفسا ، وجب فيها ثلث الدية ، فكان له أقل الأمرين . والثاني : له أقل الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية ; لأن الجناية إذا صارت نفسا ، كان الاعتبار بما آلت إليه ، ألا ترى أنه لو جنى الجانيان الآخران قبل العتق أيضا ، لم يكن على الأول إلا ثلث القيمة ، فلا يزيد حقه بالعتق ، كما لو قلع رجل عينه ، ثم باعه سيده ، ثم قطع آخر يده ، وآخر رجله ، ثم مات ، فإنه يكون للأول ثلث القيمة .
وإن كان أرش الجناية نصف القيمة ، فإذا قلنا بالوجه الأول ، فلو كان الأول قطع إصبعيه ، أو هشمه ، والجانيان في الحرية قطعا يده ، فالدية عليهم أثلاثا ، للسيد منها أقل الأمرين من أرش الإصبع وهو عشر القيمة أو ثلث الدية . ولو ، وجبت الدية أثلاثا ، وكان للسيد منها أقل الأمرين من جميع قيمته أو ثلث الدية . وعلى الوجه الآخر ، يكون له في الفرعين أقل الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية . ( 6669 ) فصل : فإن كان الجانيان في حال الرق ، والواحد في حال الحرية ، فمات ، فعليهم الدية ، وللسيد من ذلك ، في أحد الوجهين ، أقل الأمرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الدية ، وعلى الآخر أقل الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية . كان الجاني في حال الرق قطع يديه ، والجانيان في الحرية قطعا رجليه
( 6670 ) فصل : وإن ، كان للسيد في أحد الوجهين ، الأقل من أرش الجناية أو ربع الدية ، وعلى الآخر الأقل من ربع القيمة أو ربع الدية . وإن كان الثلاثة في الرق ، والواحد في الحرية ، كان للسيد أقل الأمرين من أرش الجنايات أو ثلاثة أرباع الدية ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر الأقل من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية . ولو كان الجناة أربعة ; واحد في الرق ، وثلاثة في الحرية ، ومات ، فالدية عليهم ، وللسيد فيها بحساب ما ذكرنا ، على اختلاف الوجهين . كانوا عشرة ، واحد في الرق ، وتسعة في الحرية