( 6648 ) فصل : إذا ، فالقصاص على من قتله ; لأنه فوت حياته قبل المصير إلى حال يئسوا فيها من حياته ، فأشبه ما لو رماه إنسان بسهم قاتل ، فقطع آخر عنقه قبل وقوع السهم به ، أو ألقى عليه صخرة ، فأطار آخر رأسه بالسيف قبل وقوعها عليه . وبهذا قال ألقي رجل من شاهق ، فتلقاه آخر بسيف فقتله إن رماه من مكان يجوز أن يسلم منه ، وإن الشافعي ، ففيه وجهان ; أحدهما ، كقولنا . والثاني الضمان عليهما بالقصاص والدية عند سقوطه ; لأن كل واحد منهما سبب للإتلاف . ولنا ، أن الرمي سبب والقتل مباشرة ، فانقطع حكم السبب ، كالدافع مع الحافر ، والجارح مع الذابح ، وكالصور التي ذكرنا . وما ذكروه باطل بهذه الأصول المذكورة . رماه من شاهق لا يسلم منه الواقع