النوع الثالث : ، وهو ضربان : أحدهما : أن يجعل في عنقه خراطة ، ثم يعلقه في خشبة أو شيء ، بحيث يرتفع عن الأرض ، فيختنق ويموت ، فهذا عمد سواء مات في الحال ، أو بقي زمنا ، لأن هذا أوحى أنواع الحنق ، وهو الذي جرت العادة بفعله من الولاة في اللصوص وأشباههم من المفسدين . والضرب الثاني : أن يخنقه وهو على الأرض بيديه ، أو منديل ، أو حبل ، أو يغمه بوسادة ، أو شيء يضعه على فيه وأنفه ، أو يضع يديه عليهما فيموت ، فهذا إن فعل به ذلك مدة يموت في مثلها غالبا فمات ، فهو عمد فيه القصاص . وبه قال أن يمنع خروج نفسه ، عمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، وإن فعله في مدة لا يموت في مثلها غالبا فمات ، فهو عمد الخطإ ، إلا أن يكون ذلك يسيرا في العادة ، بحيث لا يتوهم الموت منه ، فلا يوجب ضمانا ; لأنه بمنزلة لمسه . والشافعي
وإن خنقه ، وتركه متألما حتى مات ، ففيه القود ; لأنه مات من سراية جنايته ، فهو كالميت من سراية الجرح ، وإن تنفس وصح ، ثم مات ، فلا قود ; لأن الظاهر أنه لم يمت منه ، فأشبه ما لو اندمل الجرح ثم مات