( 6569 ) فصل : ، ومعناه أن يضرب عليه خراجا معلوما يؤديه ، وما فضل للعبد ; لأن ذلك عقد بينهما ، فلا يجبر عليه ، كالكتابة . وإن طلب العبد ذلك ، وأباه السيد ، لم يجبر عليه أيضا ; لما ذكرنا . فإن اتفقا على ذلك ، جاز ; لما روي أن { ولا يجبر المملوك على المخارجة أبا ظبية حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجره ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه } . وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا ، فروي أن كان له ألف مملوك ، على كل واحد منهم كل يوم درهم . وجاء الزبير أبو لؤلؤة أمير المؤمنين ، فسأله أن يسأل عمر بن الخطاب يخفف عنه من خراجه . ثم ينتظر ، فإن كان ذا كسب ، فجعل عليه بقدر ما يفضل من كسبه عن نفقته وخراجه شيء ، جاز ، فإن لهما به نفعا ، فإن العبد يحرص على الكسب ، وربما فضل معه شيء يزيده في نفقته ، ويتسع به . وإن وضع عليه أكثر من كسبه بعد نفقته ، لم يجز . المغيرة بن شعبة
وكذلك ، لم يجز ; لما روي عن إن كلف من لا كسب له المخارجة رضي الله عنه أنه قال : لا تكلفوا الصغير الكسب ، فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق ، ولا تكلفوا المرأة غير ذات الصنعة فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها . ولأنه متى كلف غير ذي الكسب خراجا ، كلفه ما يغلبه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تكلفوهم ما يغلبهم " . وربما حمله ذلك على أن يأتي به من غير وجهه ، فلم يكن للسيد أخذه . عثمان