( 6540 ) فصل : فإن كان ، وحضر غيره من العصبات ، كالأخ والعم وابنه ، قام مقام الأب فيخير الغلام بين أمه وعصبته لأن الأب معدوما ، أو من غير أهل الحضانة رضي الله عنه خير عليا عمارة الجرمي بين أمه وعمه ولأنه عصبة ، فأشبه الأب وكذلك إن كانت الأم معدومة ، أو من غير أهل الحضانة ، فسلم إلى الجدة ، خير الغلام بينها وبين أبيه ، أو من يقوم مقامه من العصبات ، فإن كان الأبوان معدومين ، أو من غير أهل الحضانة ، فسلم إلى امرأة كأخته أو عمته أو خالته ، قامت مقام أمه ، في التخيير بينها وبين عصباته ، للمعنى الذي ذكرناه في الأبوين فإن كان الأبوان رقيقين ، وليس له أحد من أقاربه سواهما ، فقال : لا حضانة لهما عليه ، ولا نفقة له عليهما ، ونفقته في بيت المال ، ويسلم إلى من يحضنه من المسلمين . القاضي