( 6538 ) مسألة : قال : ( وإذا بلغ الغلام سبع سنين ، خير بين أبويه ، فكان مع من اختار منهما ) وجملته أن ، خير بين أبويه ، إذا تنازعا فيه ، فمن اختاره منهما ، فهو أولى به قضى بذلك الغلام إذا بلغ سبعا ، وليس بمعتوه ، عمر ، وعلي وهو مذهب وشريح ، وقال الشافعي ، مالك : لا يخير لكن قال وأبو حنيفة : إذا استقل بنفسه ، فأكل بنفسه ، ولبس بنفسه ، واستنجى بنفسه ، فالأب أحق به أبو حنيفة يقول : الأم أحق به حتى يثغر ، وأما التخيير ، فلا يصح ; لأن الغلام لا قول له ، ولا يعرف حظه ، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ، ويمكنه من شهواته ، فيؤدي إلى فساده ، ولأنه دون البلوغ ، فلم يخير ، كمن دون السبع ومالك
ولنا ، ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو هريرة } رواه خير غلاما بين أبيه وأمه سعيد ، بإسناده وفي لفظ عن والشافعي ، قال { أبي هريرة } هذا أبوك ، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت { : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عنبة ، وقد نفعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : } رواه فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به أبو داود ، ولأنه إجماع الصحابة ، فروي عن ، أنه خير غلاما بين أبيه وأمه رواه عمر سعيد ، وروي عن عمارة الجرمي ، أنه قال : خيرني بين عمي وأمي ، وكنت ابن سبع أو ثمان وروي نحو ذلك عن علي أبي هريرة
وهذه قصص في مظنة الشهرة ، ولم تنكر ، فكانت إجماعا ، ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد ، فيقدم من هو أشفق ; لأن حظ الولد عنده أكثر ، واعتبرنا الشفقة بمظنتها إذا لم يمكن اعتبارها بنفسها ، فإذا بلغ الغلام حدا يعرب عن نفسه ، [ ص: 192 ] ويميز بين الإكرام وضده ، فمال إلى أحد الأبوين ، دل على أنه أرفق به ، وأشفق عليه ، فقدم بذلك وقيدناه بالسبع ; لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة ; ولأن الأم قدمت في حال الصغر ، لحاجته إلى حمله ، ومباشرة خدمته ، لأنها أعرف بذلك ، وأقوم به ، فإذا استغنى عن ذلك ، تساوى والداه ، لقربهما منه ، فرجح باختياره .