( 6282 ) فصل : وإن نظرنا ; فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة ، لم يلحق بالأول بحال ، وإن كان بعد أربع سنين منذ بانت من الأول ، لم يلحق به أيضا ، وإن وضعته لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ، لم يلحق به ، وينتفي عنهما ، وإن كان لأكثر من ستة أشهر ، فهو ولده ، وإن كان لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ، ولأقل من أربع سنين من طلاق الأول ، ولم يعلم انقضاء العدة ، عرض على القافة ، ولحق بمن ألحقته به منهما ، فإن ألحقته بالأول ، انتفى عن الزوج بغير لعان ، وإن ألحقته بالزوج انتفى عن الأول ولحق الزوج . وهل له نفيه باللعان ؟ على روايتين . أتت بولد ، فادعى أنه من زوج قبله ،