( 6273 ) مسألة قال : ( وإن نفى الحمل في التعانه ، لم ينتف عنه حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن ) اختلف أصحابنا فيما إذا ، فقال لاعن امرأته وهي حامل ، ونفى حملها في لعانه وجماعة : لا ينتفي [ ص: 61 ] الحمل بنفيه قبل الوضع ، ولا ينتفي حتى يلاعنها بعد الوضع ، وينتفي الولد فيه . وهذا قول الخرقي ، وجماعة من أهل أبي حنيفة الكوفة ; لأن الحمل غير مستيقن يجوز أن يكون ريحا ، أو غيرها ، فيصير نفيه مشروطا بوجوده ، ولا يجوز تعليق اللعان بشرط . وقال ، مالك ، وجماعة من أهل والشافعي الحجاز : يصح نفي الحمل ، وينتفي عنه ، محتجين بحديث هلال ، وأنه نفى حملها فنفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وألحقه بالأول .
ولا خفاء بأنه كان حملا ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . قال انظروها ، فإن جاءت به كذا وكذا : الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة . وأوردها . ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ، ولهذا ثبتت للحامل أحكام تخالف بها الحائل : من النفقة ، والفطر في الصيام ، وترك إقامة الحد عليها ، وتأخير القصاص عنها ، وغير ذلك مما يطول ذكره . ويصح استلحاق الحمل ، فكان كالولد بعد وضعه . وهذا القول هو الصحيح ; لموافقته ظواهر الأحاديث وما خالف الحديث لا يعبأ به كائنا ما كان . وقال ابن عبد البر أبو بكر : ينتفي الولد بزوال الفراش ، ولا يحتاج إلى ذكره في اللعان احتجاجا بظاهر الأحاديث ، حيث لم ينقل فيها نفي الحمل ، ولا التعرض لنفيه . وقد ذكرنا ذلك ، فأما من قال : إن الولد لا ينتفي إلا بنفيه بعد الوضع ، فإنه يحتاج في نفيه إلى إعادة اللعان بعد الوضع .
وقال ومن وافقه : إن لاعنها حاملا ، ثم أتت بالولد لزمه ، ولم يتمكن من نفيه ; لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين ، وهذه قد بانت بلعانها في حال حملها . وهذا فيه إلزامه ولدا ليس منه ، وسد باب الانتفاء من أولاد الزنا - والله تعالى قد جعل له إلى ذلك طريقا ، فلا يجوز سده وإنما تعتبر الزوجية في الحال التي أضاف الزنا إليها فيه ; لأن الولد الذي تأتي به يلحقه إذا لم ينفه ، فيحتاج إلى نفيه ، وهذه كانت زوجة في تلك الحال ، فملك نفي ولدها . والله أعلم . أبو حنيفة