( 6257 ) فصل : ولو ، تمت الشهادة ، لأن الاختلاف في العربية والعجمية عائد إلى الإقرار دون القذف ، ويجوز أن يكون القذف واحدا والإقرار [ ص: 52 ] به في مرتين ، وكذلك لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفها ، وشهد آخر أنه أقر بذلك يوم الجمعة ، تمت الشهادة ; لما ذكرناه . وإن شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية ، وشهد الآخر أنه قذفها بالعجمية ، أو شهد أحدهما أنه قذفها يوم الخميس ، وشهد الآخر أنه قذفها يوم الجمعة ، أو شهد أحدهما أنه أقر أنه قذفها بالعربية أو يوم الخميس ، وشهد الآخر أنه أقر أنه قذفها بالعجمية أو يوم الجمعة ، ففيه وجهان : أحدهما ، تكمل الشهادة . شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها ، وشهد آخر أنه أقر بذلك بالعجمية
وهو قول أبي بكر ، ومذهب ; لأن الوقت ليس ذكره شرطا في الشهادة بالقذف ، وكذلك اللسان ، فلم يؤثر الاختلاف ، كما لو شهد أحدهما أنه أقر بقذفها يوم الخميس بالعربية ، وشهد الآخر أنه أقر بقذفها يوم الجمعة بالعجمية . والآخر لا تكمل الشهادة . وهو مذهب أبي حنيفة ; لأنهما قذفان لم تتم الشهادة على واحد منهما ، فلم تثبت ، كما لو شهد أحدهما أنه تزوجها يوم الخميس ، وشهد الآخر أنه تزوجها يوم الجمعة ، وفارق الإقرار بالقذف ، فإنه يجوز أن يكون المقر به واحدا ، أقر به في وقتين بلسانين . الشافعي