( 6180 ) فصل : . روي ذلك عن ولا يصح الظهار من أمته ، ولا أم ولده ، ابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وسعيد بن المسيب ، ومجاهد والشعبي ، ، وربيعة والأوزاعي ، ، والشافعي وأصحابه . وروي عن وأبي حنيفة الحسن ، وعكرمة ، ، والنخعي وعمرو بن دينار ، ، وسليمان بن يسار والزهري ، ، وقتادة والحكم ، ، والثوري ، في الظهار من الأمة كفارة تامة ; لأنها مباحة له ، فصح الظهار منها كالزوجة . وعن ومالك الحسن ، والأوزاعي ، إن كان يطؤها فهو ظهار ، وإلا فلا ; لأنه إذا لم يطأها فهو كتحريم ماله . وقال : عليه نصف كفارة حرة ; لأن الأمة على النصف من الحرة في كثير من أحكامها ، وهذا من أحكامها ، فتكون على النصف . عطاء
ولنا قول الله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم } فخصهن به ; ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة ، فلا تحرم به الأمة ، كالطلاق ، ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية ، فنقل حكمه وبقي محله . قال : قال أحمد ، أبو قلابة : إن الظهار كان طلاقا في الجاهلية . وروي عن وقتادة ، أن على المظاهر من أمته كفارة ظهار . وقال أحمد أبو بكر : لا يتوجه هذا على مذهبه ; لأنه لو كانت عليه كفارة ظهار كان ظهارا ، ولكن عليه كفارة يمين ; لأنه تحريم لمباح من ماله ، فكانت فيه كفارة يمين ، كتحريم سائر ماله . قال : { نافع حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته ، فأمره الله أن يكفر يمينه . }
ويحتمل أن لا يلزمه شيء ، بناء على قوله في المرأة إذا قالت لزوجها : أنت علي كظهر أبي . لا يلزمها شيء . وإن [ ص: 11 ] . فعليه كفارة يمين ; لقول الله تعالى : { قال لأمته : أنت علي حرام يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } . إلى قوله تعالى : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لجاريته في قول بعضهم . ويخرج على الرواية الأخرى أن تلزمه كفارة ظهار ; لأن التحريم ظهار . والأول هو الصحيح ، إن شاء الله تعالى .