( وله ) أي أي أجودهما ، وهو ما فاق نصف القيمة ( بحرية ) [ ص: 470 ] وله التمسك بالباقي بجميع الثمن ، أو أن اللام بمعنى على فلا يخالف قوله في الخيار ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وشبه بقوله ، وإن استحق بعض فكالمعيب قوله ( كأن للمشتري ( رد أحد عبدين ) اشتراهما صفقة ( استحق أفضلهما ) فإن كانا متساويين ، أو استحق الأدنى رجع بما ينوب المستحق ولزم الآخر ، وإن استحق الأجود رد الآخر ( وهل يقوم ) العبد ( الأول ) مع الثاني المأخوذ في العيب ( يوم الصلح ) ; لأنه يوم تمام قبضهما ( أو يوم البيع ؟ تأويلان ) الراجح الأول ، وأما العبد الثاني فيقوم يوم الصلح قطعا . صالح ) البائع ( عن عيب ) قديم بعبد مثلا اشتري منه به ، ثم اطلع عليه ( بآخر ) أي بعبد آخر وصار المشتري مالكا للعبدين ، ثم استحق أحدهما