الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وله ) أي للمشتري ( رد أحد عبدين ) اشتراهما صفقة ( استحق أفضلهما ) أي أجودهما ، وهو ما فاق نصف القيمة ( بحرية ) [ ص: 470 ] وله التمسك بالباقي بجميع الثمن ، أو أن اللام بمعنى على فلا يخالف قوله في الخيار ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وشبه بقوله ، وإن استحق بعض فكالمعيب قوله ( كأن صالح ) البائع ( عن عيب ) قديم بعبد مثلا اشتري منه به ، ثم اطلع عليه ( بآخر ) أي بعبد آخر وصار المشتري مالكا للعبدين ، ثم استحق أحدهما فإن كانا متساويين ، أو استحق الأدنى رجع بما ينوب المستحق ولزم الآخر ، وإن استحق الأجود رد الآخر ( وهل يقوم ) العبد ( الأول ) مع الثاني المأخوذ في العيب ( يوم الصلح ) ; لأنه يوم تمام قبضهما ( أو يوم البيع ؟ تأويلان ) الراجح الأول ، وأما العبد الثاني فيقوم يوم الصلح قطعا .

التالي السابق


( قوله استحق أفضلهما بحرية ) أي بثبوتها ولا عبرة بمجرد الدعوى ولو كان في محل مشهور ببيع الأحرار وقيل يطالب السيد بإثبات الرق في هذا ذكر هذا الخلاف ح [ ص: 470 ] قوله وله التمسك بالباقي ) إذ ليس فيه بيع مؤتنف بثمن مجهول ( قوله بمعنى على ) أي فالمعنى يجب على المشتري رد أحد عبدين استحق أفضلهما أي ولا يجوز له أن يتمسك بالباقي بما ينوبه من الثمن ; لأنه لا يعلم حصة ذلك إلا بعد التقويم ، والفض فكان التمسك بيع مؤتنف بثمن مجهول وعلمت أن الممنوع إنما هو التمسك بالباقي بحصته من الثمن .

وأما تمسكه به بجميع الثمن فهو جائز ( قوله كأن صالح إلخ ) حاصله أنه إذا اشترى عبدا ، ثم اطلع فيه على عيب قديم فصالحه البائع عن ذلك العيب بعبد آخر دفعه له فكأنه اشتراهما صفقة واحدة فإذا استحق أحدهما فإنه ينظر فيه هل هو وجه الصفقة فيتعين رد البيع ، أو لا فيقوم كل منهما ويفض الثمن عليهما بالنظر لقيمتهما ويتمسك بالباقي بما يخصه من الثمن بميزان القيمة ، ثم إن العبد المأخوذ صلحا يقوم يوم الصلح بلا خلاف .

وأما الأول الذي وقع عليه البيع فهل يقوم يوم الصلح ; لأنه يوم تمام القبض ، أو يقوم يوم البيع ؟ في ذلك تأويلان ، الأول رجحه شيخنا العدوي قال ; لأن التأويل الثاني عابه أبو عمران الفاسي ( قوله بعبد ) أي كان ذلك العيب بعبد ( قوله اشتري منه به ) أي اشتري ذلك العبد من البائع بالعيب ( قوله ، ثم استحق أحدهما ) أي الأول ، أو الثاني ; لأنهما بمنزلة ما اشتراهما صفقة وقال أشهب إذا استحق الأول تعين الفسخ من غير تفصيل بين كونه وجه الصفقة ، أو لا ، وإنما التفصيل إذا استحق الثاني .




الخدمات العلمية