ولما كان الغاش أعم من المدلس لأن من غاش ولا يقال [ ص: 170 ] فيه مدلس أو طال زمان المبيع عنده ولم يبين غاش عند باع على غير ما عقد أو نقد ولم يبين وليس بمدلس أفرد المدلس بحكم يخصه فقال سحنون كغيرها ) أي كالمدلس في غيرها في أن المشتري بالخيار بين الرد ولا شيء عليه والتماسك ولا شيء له إلا أن يدخل عنده عيب ويحتمل كغيرها مما مر من المسائل الستة المتقدمة في قوله في الخيار وفرق بين مدلس وغيره إن نقص وتفترق المرابحة من غيرها فيما لو هلكت السلعة في مسألة الكذب بزيادة في الثمن يريد أو الغش قبل قبض المشتري فضمانها من البائع لأنه قال فيها تشبه البيع الفاسد ( ومدلس ) بيع ( المرابحة